حكم استنابة العاملين في المساجد من يقوم بأعمالهم

السؤال:

هل يجوز للمكلف بنظافة المسجد، والعناية به براتب شهري أن يدفع جزءًا من الراتب لمن يقوم بهذا العمل نيابة عنه، ويأخذ هو بقية الراتب، أو بالأصح الجزء الأكبر منه، وهو لا يفعل شيئًا؟ وإذا كان هذا لا يجوز فهل من نصيحة تقدمونها لمن يفعل ذلك؟

جزاكم الله عنا خيرًا.

الجواب:

لا يجوز هذا العمل إلا بإذن المسؤول عن المسجد، سواء كان عامل الأوقاف أو غير الأوقاف.

المقصود: المسؤول عن هذا المسجد الذي هو نائب فيه هو المسئول هو يسأله، فإذا أذن له أن يستنيب فلا بأس، المؤذن، أو الإمام، أو الخادم ليس لهم أن يستنيبوا إلا بإذن من الجهات المسئولة إلا الشيء اليسير العارض، إذا عرض للمؤذن عارض، وأمر من يؤذن كونه يحسن الأذان، أو الإمام له عارض في بعض الصلوات، أو الخادم هذا لا بأس به، أما بصفة مستمرة، أو بصفة طويلة، أو بأوقات كثيرة؛ فلا حتى يستأذن الجهة المختصة في أن يستنيب عنه في الإمامة، أو في الأذان، أو في خدمة المسجد؛ لأن النائب قد لا يقوم بما يقوم به الأصل قد يكون الأصل خيرًا منه وأولى بهذا الأمر. 

والمقصود: لا بد من الاستئذان، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة