حكم قراءة الكف والفنجان وضرب الحصا

السؤال:

إحدى الأخوات المستمعات بعثت برسالة مطولة بعض الشيء وقعت في نهايتها بقولها أمة الرحمن، ملخص ما في هذه الرسالة السؤال عما يسمى بقراءة الكف، سواءً كان ذلك جدًا، أو هزلًا؟ 

الجواب:

هذه باطلة ومن الكهانة، ولا يجوز الكف والفنجال وأشباه ذلك، وضرب الحصى والودع، كل هذا ضلال، ومن دعوى علم الغيب، فإذا زعم أنه يعلم الغيب بهذه الأمور؛ صار كافرًا كفرًا أكبر، نعوذ بالله؛ لأن الغيب لا يعلمه إلا الله، ولا يعلم بضرب الحصى، ولا بضرب الكف، ولا الفنجال، ولا بغير ذلك مما يتعاطاه المشعوذون.

فعلم الغيب إلى الله فمن زعم أنه بضرب الكف، أو ضرب الحصى، أو حساب بالأصابع، أو بأي شيء من الأشياء أنه يعلم الغيب، كل هذا من الكفر بالله -عز وجل- والله يقول سبحانه: قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ [النمل:65] ويقول -جل وعلا- في كتابه العظيم لنبيه ﷺ: قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ [الأنعام:50] فمن ادعى بعمل الكف، أو عمل الحصى، أو الودع، أو غير هذا من الحسابات؛ فكله باطل، وكله كفر وضلال، نسأل الله العافية. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة