حكم أخذ الأب جميع مال ابنه

السؤال:

من المستمع: (ح. ب. أبو سعيد )، رسالة ضمنها جمعًا من الأسئلة، في أحدها يقول: هل يحق للأب أن يأخذ مال ابنه، وممتلكاته بحجة أن الرسول ﷺ قال: أنت ومالك لأبيك؟

الجواب:

نعم، له أن يأخذ من مال ابنه، من مال ابنه ما شاء، إذا لم يضر ابنه، أنت ومالك لأبيك، ويقول عليه الصلاة والسلام: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم؛ لكن ليس له أن يضره، بل يجب أن يترك له ما يكفيه، وإن كان له ذرية، وزوجة كذلك، لابد أن يترك له ما يكفيه وزوجته وأولاده؛ لقوله ﷺ: لا ضرر، ولا ضرار، لا ضرر، ولا ضرار، فليس له أن يضر ولده.

أما إذا كان ولده ما عنده أحد، وأخذ ماله وصار ينفق عليه؛ فلا بأس، لكن الأفضل للوالد أن يتعاطى الأمور التي لا تجعل الأولاد يبغضونه، ويكرهونه، ويتمنون زواله، ينبغي له أن يلاحظ خواطرهم، وأن لا يطمع في أموالهم، لكن يأخذ ما يحتاج إليه، يأخذ من أموالهم ما لا يضرهم، فيما يحتاج إليه.

أما يتعمد ضررهم، فلا يجوز له ذلك، بل لابد أن يدع لهم ما يحتاجون إليه، ولاسيما إذا كان لهم أولاد، لهم زوجة، لابد يترك لهم ما هو كاف، ولا يتسبب في تعطيل أمرهم، وضررهم، لقوله ﷺ: لا ضرر، ولا ضرار. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة