حكم جعل الرجل غيره محرمًا لأهله

السؤال:

قضية طويلة بعض الشيء يقول صاحبها: رجل من أهل البادية في يوم من الأيام ذهب في دورة بعض المواشي، فابتعد عن أماكن الماء والأكل والناس، واشتد عليه العطش نتيجة لشدة البحث عن المواشي في صحراء جرداء، وقيض شديد، وحاول البحث عن ماء فلم يجد شيئًا مما اضطره إلى تسليم أمره لله، واستعد للموت، فسقط على الأرض مغشيًا عليه، وبينما هو على هذه الحال في وسط الصحراء تلفحه حرارة الشمس الشديدة، ومتجردًا من ملابسه، ومغمًا عليه، لا يحس بمن حوله، بينما هو كذلك؛ إذ قدم رجل بفضل الله، فأنقذه من هذه الحالة، وأعطاه الماء والملابس، وأطعمه، وأخذه معه حتى وعى من غيبوبته تلك. 

والسؤال: إنه نتيجة لهذه المعاملة الحسنة التي لقيها من هذا الرجل الذي مر عليه، فإنه قد تأثر نفسيًا تأثيرًا بالغًا حتى قال: إنك أخ لأولادي ولزوجتي، وأنت كالمحرم لهن، هل ما فعل صحيح؟

جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

هذا الذي أنقذه قد فعل معروفًا، قد أحسن، وله أجره عند الله حيث أنقذ نفسًا أشرفت على الهلاك، فهو مأجور بهذا العمل، وله ثواب جزيل، لكن لا يكون بذلك محرمًا لزوجة المنقذ ولا لبناته، ولكنه أخوهن في الله، وقد أحسن إلى أب البنات وإلى زوج المرأة إحسانًا كبيرًا، ولكنه لا يكون بهذا محرمًا، ولا يكون أخًا للمنقذ ولا أبًا له، ولا ابنًا له، وإنما هو أخوهم في الله إذا كانا مسلمين جميعًا، فكلهم إخوة في الله، ولكن المحرمية لا تثبت بهذا، فكونه أنقذ إنسانًا لا يكون بذلك محرمًا لبناته أو زوجته أو غيرهن، والله ولي التوفيق، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة