هل تحتجب المرأة عن أبناء أخت زوجها؟

السؤال:

تقول: هل أحتجب عن أبناء أخت زوجي؟

الجواب:

نعم، أبناء أخت الزوج أجانب، وهكذا إخوانه أيضًا، إخوانه وأعمامه كلهم أجانب، عليك الاحتجاب، وأن لا تخلي، ولا يحصل خلوة بأحد منهم، المحرم أبو الزوج وجده وأولاده، أما أبناء أخي الزوج، أو إخوان الزوج، أو أعمام الزوج، هؤلاء أجانب، ليسوا محارم، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة