وجوب قيام الرجل بواجبه تجاه أهله

السؤال:

مستمعة بعثت برسالة وضمنتها عشرة أسئلة:

في سؤالها الأول تقول: رجل عاش مع زوجته أكثر من اثنين وعشرين سنة، وهو يعاملها معاملة سيئة، ولا ينفق عليها بما أمره الله، فلا يكفيها، ولا يقدرها حق قدرها، وقد عاشت معه هذه السنين المرة، وتعامله أحسن معاملة، وهي كالخادمة في منزله تخدمه ليل نهار بدون راحة، وهو مريض منذ مدة طويلة، وهي صابرة من أجل أولادها، ومحتسبة أجرها على الله. 

وأيضًا لديه بنات لا ينفق عليهن لمدة طويلة، ولا يزكي عن الحلي التي لديهن، فما نصيحتكم سماحة الشيخ لهذا الرجل وأمثاله؟ وهل يجوز للفتيات أن يبعن حليهن لكي يدفعن الزكاة أم ماذا يفعلن؟

جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

أولًا: هي مأجورة، أنت أيها السائلة مأجورة ومشكورة على صبرك، وحسن طاعتك، وخدمتك لزوجك وأولادك، فأبشري بالأجر الكثير، والخير العظيم، وحسن العاقبة -إن شاء الله- أما هو فهو إذا كان على ما قلت آثم؛ لأنه مقصر في أداء الواجب، والواجب عليه أن يحسن العشرة مع زوجته بالكلام والفعال، وأن ينفق عليها كما أمره الله وعلى أولاده، كما أمره الله، كما قال الله : وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19] قال سبحانه: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:228] هذا الواجب عليه، إن هو طيب الكلام، طيب الفعال، يؤدي ما أوجب الله من النفقة، وحسن العشرة، ولكن متى صبرت عليه أنت واحتسبت الأجر عند الله فيما يحصل منه من الإساءة والتقصير، فأنت مأجورة، وهو آثم، ونسأل الله له الهداية.

وينبغي أن يرفع أمره إلى من تظنين أنه ينفع كأبيه أو أخيه أو عمه أو خاله لعله ينصحه حتى يقوم بالواجب، أما الخصومة فتركها أولى؛ لأنها قد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، ولكن كونه ينصح من أقاربه، ويوجه إلى الخير، ويخوف من الله  ويبين له أن هذا أمر لا يجوز، وأن عليه إحسان العشرة، والقيام بالواجب، هذا أمر مطلوب، والدين النصيحة، والله يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى [المائدة:2].

أما الحلي فإن أدى الزكاة عن بناته، فالحمد لله، وإلا فعليهن أن يزكين، ولو من حليهن، ولو بعن بعض الحلي حتى يزكين عن الباقي، أو حتى يكون الباقي أقل من النصاب، فلا زكاة فيه، وإن زكيت عنها أنت بإذنهن إذا كن بالغات يستأذن فإذا أذن لك في الزكاة عنهن، أو زكى عنهن أخوهن أو أختهن الكبيرة حصل المقصود بذلك، إذا أذن في ذلك، وإن بعن بعض الحلي، وزكين عن البقية، إذا كانت البقية تبلغ النصاب فهذا هو الواجب عليهن، ومتى بعن من الحلي ما يجعل الباقي أقل من النصاب سقطت الزكاة مستقبلًا إذا كان الباقي لا يبلغ عشرين مثقالًا، يعني: اثنين وتسعين غرام، وبالجنيه أحد عشر جنيها ونصف سعودي، نعم.

المقدم: بارك الله فيكم.

فتاوى ذات صلة