حكم من تهدد بقتل نفسها إن تزوج زوجها بثانية

السؤال:

السائلة -فضيلة الشيخ- دلال من اليمن تقول في هذا السؤال: امرأة لا تنجب، ويريد الزوج أن يتزوج بأخرى لهذا السبب، وقالت هذه الزوجة: لو تزوج علي تقتل نفسها، فنريد من سماحتكم توجيه هذه المرأة، وأن تبينوا لها الحكمة من تعدد الزوجات؟ 

الجواب:

لا يجوز لها قتل نفسها، هذا منكر، هذا جهل منها، وله أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة، الله يقول سبحانه: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ [النساء:3] والشارع يريد من الأمة أن تجتهد في عفة الفروج، ومكثرة النسل حتى تكثر الأمة التي تعبد الله وتطيعه، فالتي لا تنجب قد أصابها عيب كبير، والأمر إلى الله، الله حكيم عليم، عليها أن تحتسب وتصبر، وتسأل ربها العافية، وأن الله يرزقها الذرية، تسأل ربها .. تتعالج لا بأس، ولكن زوجها لا بأس أن يتزوج يطلب الذرية، وإذا قتلت نفسها؛ فإلى النار .. الله توعدها بالنار. 

ولا يلزم زوجها أن يطيعها، له أن يتزوج ولو قتلت نفسها، الإثم عليها، والشر عليها، وقاتل نفسه توعده الله بالنار، نعوذ بالله. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا يا سماحة الشيخ. 

فتاوى ذات صلة