حكم النفساء إذا طهرت ثم صلت وصامت وعاد إليها الدم

السؤال: هذه رسالة وردت من عدة مستمعات -هن: رقية علي الشمري، فاطمة من الرياض، سعاد محمد البشري من الهفوف، (عائشة . م. ص) من القصيم يقلن في رسالتهن هذه: سمعنا أو في رسائلهن، ولكني جمعتها لأنها متفقة-: سمعنا في حلقة ماضية مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لقاء، وقد قال في هذا اللقاء: إن المرأة إذا طهرت قبل الأربعين فلها أن تصلي وتصوم، لكن لو عاد إليها الدم خلال الأربعين، فهل يعتد بصومها الذي صامته، وهل يجوز لزوجها مباشرتها في الأربعين؟

الجواب: نعم، إذا طهرت المرأة في الأربعين -كما تقدم- تصلي وتصوم وتحل لزوجها ولو ما كملت الأربعين؛ لأن الحكم مناط بالطهارة، فإذا رأت الطهارة وهي بنت عشرين يوماً في النفاس أو ثلاثين يوماً في النفاس فطهارتها صحيحة، وعليها أن تغتسل غسل النفاس وتوضأ وضوء الصلاة تصلي وتصوم وتحل لزوجها ولو أنها ما كملت الأربعين؛ بسبب وجود الطهارة، فلو عاد الدم في الأربعين رجع الدم عليها، وطهرت مثلاً لشهر وبقيت ثلاثة أيام أربعة أيام طاهرة، ثم عاد عليها الدم في الخامس والثلاثين أو في السادس والثلاثين فالصحيح أن هذا الدم يعتبر نفاساً، لا تصلي فيه ولا تصوم ولا تحل لزوجها، لكن صومها الذي في أيام الطهارة وصلاتها صحيحة ما تعاد صومها الذي هو في أوقات الطهارة صوم صحيح، ليس عليها أن تعيده بعد ذلك -أن تقضيه- لا، صوم وقع في محله، صلاة وقعت في محلها، فالصوم صحيح والصلاة صحيحة، وكون زوجها باشرها في ذلك كذلك؛ لا حرج عليه لأنه باشرها في وقت الحل وهو الطهارة.
أما بعد رجوع الدم في الأربعين فإن هذا الدم الذي رجع قال بعض أهل العلم: إنه مشكوك فيه. والصواب أنه ليس مشكوكاً فيه، بل هو دم نفاس يعتبر دم نفاس، مثل الدم الذي يعود في وقت الحيض؛ فلا تصلي ولا تصوم، فإذا مضت الأربعون ولم ينقطع فقد تقدم أن هذا الدم الزائد يعتبر دماً فاسداً بعد الأربعين تصلي وتصوم فيه وتعتبره دم استحاضة عليها أن تتحفظ فيه من قطن ونحوه وتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي الصلوات في أوقاتها أو تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا بأس وتحل لزوجها كما تقدم.
وقد يجمع بين الصلاتين -الظهر والعصر والمغرب والعشاء- أفضل للمستحاضات ومن في حكمهن وهو أفضل لهن مع ذلك أن يغتسلن للظهر والعصر غسلاًَ واحداً والعشاء والمغرب غسلاً واحداً، والفجر غسلاً واحداً إذا تيسر ذلك، كما أوصى به النبي ﷺ بعض المستحاضات. نعم.
2. السائل: لكن إذا صامت مثلاً عشرة أيام خلال الأربعين في رمضان ثم عاد عليها الدم خلال الأربعين هل يعتد بصومها الذي انقطع؟
الشيخ: نعم. بينا أن صومها صحيح تعتد بصومها وهو صحيح ولا تقضيه؛ لأنه وقع في وقت الطهارة، هو صوم صحيح. نعم. 
فتاوى ذات صلة