حكم الدم إذا استمر مع النفساء بعد الأربعين

السؤال: أيضاً يقلن السائلات (م. ع. ش) من بيشة وفاطمة و نوال و شريفة في سؤالهن الثاني يقلن: إذا تأخرت المرأة.. لم تطهر أثناء النفاس، وانتهت الأربعين يوم وهي لم تطهر، هل تصلي أم تبقى بدون صلاة؟

الجواب: إذا استمر الدم مع النفساء حتى كملت الأربعين فإن هذا الدم الذي زاد معها يعتبر دم فساد، فتغتسل وتصلي وتصوم ولا تلتفت إليه، يكون مثل دم المستحاضة دماً فاسد تتوضأ لوقت كل صلاة، تتحفظ بقطن ونحوه عن أذى الدم لها وفي ثيابها وبدنها، وتصلي على حسب حالها، ولا مانع من أن تصلي الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً كالمستحاضات، ولا يعتبر نفاساً من حين تتم الأربعين.. لا يعتبر الدم الذي معها نفاساً بل هو دم فساد، هذا هو المعتمد. نعم.
فتاوى ذات صلة