كيفية صلاة فاقد الطهورين أو أحدهما 

السؤال: سؤاله الثاني يقول: كيف يصلي السجين عندما يتعذر عليه الحصول على الماء، وكيف يتطهر من الجنابة إذا أصابته؟ 

الجواب: السجين له أحوال: إن كان يستطيع أنه يتوضأ ويستنجي بالحجارة فالحمد لله، وإن كان ما يستطيع فإنه يتيمم ولا حرج في ذلك، فالمقصود أن السجين فيه تفصيل. 
المقدم: إذاً يستطيع أن يتطهر وذلك على قدر استطاعته. 
الشيخ: لا بأس، إذا كان السجين عنده ماء وتمكن من الماء يتوضأ من الحدث الأصغر، ويغتسل من الجنابة كغيره من الناس، وإن كان غير ممكن ليس عنده ماء ولا يتمكن فإنه يتطهر من النجاسات بالمناديل ونحوها، يتمسح بالمنديل ثلاث مرات فأكثر، مناديل أو بحجر أو بلبن أو بغير هذا من الجامدات النواشف الطاهرات حتى ينقي المحل.. ينقي الدبر والذكر من أثر البول والغائط ثلاث مرات فأكثر، لا ينقص عن ثلاث، يعني: وتراً، ثلاث أو أكثر حتى ينقي المحل، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، يتمسح وضوء الصلاة إذا حصل على الماء ويغسل من الجنابة إذا كان عليه جنابة بالماء، فإن لم يتيسر له الماء وحيل بينه وبين الماء تيمم بالتراب، ضرب الأرض بيديه ومسح وجهه وكفيه بالتراب، ناوياً عن الجنابة وناوياً عن الحدث الأصغر، ويكفي ذلك، يكفيه تيمم واحد عنهما جميعاً عن الحدث الأصغر والأكبر جميعاً. 
المقدم: طيب لو لم يتمكن أيضاً من التراب؟
الشيخ: إذا ما تمكن من ذلك أجزأ، صلى على حسب حاله فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] بلا ماء ولا تيمم فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]. 
فتاوى ذات صلة