حكم التيمم للمريض وترك الصلاة من أجل المرض

السؤال:

إحدى الأخوات المستمعات تقول: السائلة التي لقبت نفسها بالصابرة صبر أيوب من الضفة الغربية قضاء الخليل، تقول: منذ أن كان عمري اثني عشر عامًا، وأنا أصوم وأصلي الفروض الواجبة علي، وبعد خمس وعشرين سنة وقعت في المرض، والآن أشعركم أنني أتألم كثيرًا من الماء، وأقوم بالتيمم، وحينما يأتي إلي المرض؛ أنقطع عن الصلاة، وجهوني تجاه هذه القضية، جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

شفاك الله وعافاك، نسأل الله لك الشفاء والعافية من كل سوء، وأن يصلح قلبك ودينك، وأن يعيذنا وإياك من كل سوء، وسائر المسلمين، وإذا كنت يضرك الماء؛ فلا مانع من التيمم، والله يقول سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] والذي يضره الماء حكمه حكم من لم يجد الماء، يتيمم والحمد لله، يضرب التراب بيديه، ويمسح وجهه وكفيه بذلك، ويكتفي بهذا عن الماء.

أما الصلاة فعليك أن تصلي على حسب طاقتك، إن استطعت قائمة؛ صليت قائمة، وإن استطعت قاعدة؛ صليت قاعدة، بدلًا من القيام، إذا عجزت عن القيام، فإن لم تستطيعي القيام، ولا القعود؛ فعليك أن تصلي على الجنب، والأفضل على الجنب الأيمن إذا تيسر ذلك، فإن عجزت؛ فصلي مستلقية، ورجلاك إلى القبلة.

ولا يجوز ترك الصلاة أبدًا، بل عليك أن تصلي على إحدى هذه الصفات حسب الطاقة، ما دام العقل موجودًا.

إن قدرت قائمة؛ صليت قائمة، وإن عجزت عن القيام؛ صليت قاعدة، وإن عجزت عن القعود؛ صليت على جنب، وإن عجزت؛ صليت مستلقية، هكذا أجاب النبي ﷺ لما سأله بعض المرضى، قال له ﷺ: صل قائمًا، فإن لم تستطع؛ فقاعدًا، فإن لم تستطع؛ فعلى جنب، فإن لم تستطع؛ فمستلقيًا هكذا رواه البخاري في الصحيح بدون ذكر الاستلقاء، وزاد النسائي بإسناد جيد ذكر الاستلقاء على الظهر.

فالحاصل: أن هذا هو الواجب على كل مريض أن يصلي على حسب طاقته، ما دام العقل موجودًا، أما إذا زال العقل؛ سقط التكليف كالمجانين، وأشباههم. 

نسأل الله لك الشفاء والعافية، وأن يمن عليك بالصحة التي تعينك على طاعة الله كما شرع نعم. 

فتاوى ذات صلة