حكم الوضوء من لمس الكافر والمرأة

السؤال: هذه رسالة وردتنا من السائل الحاج شحات علي الملك ، مصري الجنسية من العباسية، ويعمل بالمنطقة الشرقية بالدمام، يقول: أنا أعمل بشركة وفيها مسلمين وغير مسلمين، وبعض الأوقات عندما أتوضأ ألامس بيدي بعض غير المسلمين، وأصلي بنفس الوضوء، هل صلاتي صحيحة أم أن علي إعادة الوضوء؟

الجواب: لا، لمسك بعض الكفار بيدك بعد الوضوء لا ينقض الوضوء، حتى لمس المرأة على الصحيح لا ينقض الوضوء ولو كان عن تلذذ أو شهوة، الصحيح أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج شيء، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقاً، وقال آخرون: مسها بشهوة ينقض، والصحيح أنه لا ينقض الوضوء، وهكذا مس الكافر والكافرة لا ينقض الوضوء بل الوضوء صحيح، وإنما ينتقض بنواقضه المعروفة كالبول والغائط والريح والنوم وأكل لحم الإبل، هذا هو الذي ينقض الوضوء، أما مس المرأة أو مس الكافر أو مس الكافرة فليس من النواقض، لكن ليس لك أن تمس المرأة التي هي ليست محرماً لك، لا يجوز لك مس المرأة سواء كانت كافرة أو مسلمة، ليس لك مسها إلا إذا كانت زوجتك أو محرمك، وأما مس امرأة أجنبية منك كافرة أو مسلمة فليس لك ذلك، أما قوله تعالى: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ [النساء:43] فهذا معناه الجماع، ليس المراد به اللمس باليد كما قاله جماعة من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، منهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه فإنه فسرها بالجماع.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد به مس اليد كما قاله ابن مسعود ، ولكن الصحيح أن المراد به الجماع لا مس اليد. نعم.
المقدم: جزاكم الله خير. 
فتاوى ذات صلة