بعض أحكام المسح على الخفين

السؤال: يقول: إذا مسحت على الخف فقط، وأنا قد لبسته ولبست تحته جورباً، فلما أردت الصلاة خلعت الخف الذي مسحت عليه وصليت في الجورب فما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا كان قد أحدث فلا يمسح حينئذ؛ لأنه خلع الممسوح عليه فبطل الوضوء، أما إذا كان لم يحدث بل خلعه وإنما مسح على الخف مسح وضوء نافلة وضوء تطوع لم يحدث فيه وإنما هو وضوء تجديد لم يحدث فيه فإنه يمسح على الجورب الأخير الساتر إذا كان ساتراً؛ لأن طهارته التي لبس عليها لا تزال باقية، إذا كانت الطهارة باقية التي لبس عليها الجورب والخف ثم توضأ وضوءاً يعني: تجديداً على غير حدث بل لمجرد التجديد والنشاط، فإنه يمسح على الجورب الذي لبسه على طهارة، أما إذا كان قد أحدث، فإنه يخلع حينئذ ويجدد الطهارة ثم يلبس بعده إذا شاء.
المقدم: ثم يقول: ما الحكم لو خلعهما جميعاً؟
الشيخ: إذا خلعهما جميعاً فإنه يبطل الوضوء إذا كان قد أحدث، أما إذا كان ما بعد أحدث هو على طهارته الأولى التي لبس عليها الجورب والخف فطهارته على حاله صحيحة، ما يخل بها خلع الجورب والخف؛ لأنه لم يحدث. نعم.
المقدم: ثم يقول: هل يصح أن يمسح لفرضين أو ثلاثة ثم يخلعهما عند النوم ويستأنف الطهارة من الغد؟
الشيخ: لا بأس، ما هو لازم يبقى فيها يوم وليلة ما هو لازم، لو لبس الخفين ومسح عليهما فرضاً أو فرضين ثم خلعهما لا بأس. نعم.
فتاوى ذات صلة