المسح على الخفين ومدته

السؤال:

نعود إلى رسالة بعث بها سائل للبرنامج يقول في هذا السؤال مصري الجنسية، ويعمل بالمنطقة الشرقية، يقول: أشاهد أثناء الوضوء البعض من الناس يمسحون على الشراب، الجورب- أي: ما يلبس في القدم- فما حكم ذلك، وما هي ظروف وشروط المسح على الشراب؟ 

الجواب:

لا مانع من المسح على الشراب؛ لأن الرسول ﷺ مسح على الجوربين، ومسح الصحابة -رضي الله عنهم وأرضاهم-والجوربان ما يتخذ للرجلين من صوف، أو قطن، أو غيرهما إذا كانا ساترين للقدم والكعب؛ فلا بأس، يمسح عليهما يومًا وليلة للمقيم بعد الحدث، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.

هكذا جاءت السنة عن النبي ﷺ المقيم يمسح يومًا وليلة، تبدأ من مسحه بعد الحدث أول مسح من بعد الحدث، هذا المبدأ، وفي السفر ثلاثة أيام بلياليها، تبدأ من المسح بعد الحدث أول مسح؛ حتى يكمل مدة ثلاثة أيام، والجوربان مثل الخفين، الخف يكون من الجلد مثلًا، والجورب يكون من الصوف، والقطن، ونحو ذلك، فكما يمسح على الخف يمسح على الجورب إذا كان كل منهما ساترًا للقدم والكعبين، يومًا وليلة للمقيم إذا لبسهما على طهارة، وثلاثة أيام للمسافر بلياليها إذا لبسها على طهارة. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة