حكم المسح على الجبيرة عند الوضوء

السؤال: هذه الرسالة وردت عن المسح والتيمم في الصلاة، يقول مرسلها وهو لم يذكر اسمه في هذه الرسالة: أصاب أصبع رجلي الإبهام جرح تعفن وأدخلت المستشفى، وأجريت له عملية، وبقي هذا الجرح ستة أشهر لم يبرأ، يغير له الأطباء يوم بعد الآخر ويربطونه بالشاش، وكلما توضأت أمسح على الأصبع، فهل يجزئ هنا المسح عن التيمم؟ مع العلم أن الماء يصل إلى جميع محلات الوضوء ما عدا الأصبع المربوطة، وإذا ربط الشاش فوق الدواء لم يخرج منها شيء، أجيبونا رحمكم الله؟ 

الجواب: لا شك أن مسح الجبيرة كافي عن التيمم، فإذا مسح على الجبيرة التي على الجرح عند غسل الرجل التي فيها الجرح كفى ذلك والحمد لله، ولا يحتاج إلى التيمم، وهذا هو الواجب عليه عند وجود الجرح الذي عليه الشاش.. عليه الجبيرة، يمسح على الجبيرة يعمها بالمسح ويكفي عند غسل الرجل والحمد لله. نعم. 
فتاوى ذات صلة