حكم الوضوء بماء فيه رائحة الغاز أو غيره

السؤال:

ما حكم الوضوء بماء فيه رائحة الغاز أو أي رائحة أخرى؟

الجواب:

إذا كان شيئًا طاهرًا ما يضر، ولو فيه رائحة الغاز، أما إذا تنجس بشيء يغير رائحته نجاسة فلا يتوضأ به، أما رائحة الغاز أو غيرها من الرائحات التي ليست نجاسة فلا يضر.

المقدم: حفظكم الله.
 

فتاوى ذات صلة