ما حكم تكرار صلاة الكسوف لعدم انكشافه؟

السؤال:

سؤاله الثاني يقول: صلينا مرة صلاة الكسوف، فلما انتهينا منها ولم ينجل بعد أعاد الإمام الصلاة، فهل هذا الفعل مشروع أم لا؟

الجواب:

المشروع في هذا هو الصلاة عند كسوف الشمس وكسوف القمر، مع الذكر والاستغفار والتكبير والصدقات وإعتاق الرقاب، كل هذا مشروع كما أمر به النبي ﷺ، فإنه ذكر كسوف الشمس والقمر، وقال: إنهما آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته ثم قال -عليه الصلاة والسلام-: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى دعائه واستغفاره وفي اللفظ الآخر: فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم.

فالسنة: أن يصلي الإمام ركعتين في كل ركعة قراءتان، وركوعان وسجدتان، فإن انكشف الكسوف، فالحمد لله، وإلا اشتغل الناس بذكر الله والدعاء والاستغفار والتكبير والصدقات، ويكفي، ولا تشرع إعادة الصلاة، هذا هو المعروف عند أهل العلم، نعم.

فتاوى ذات صلة