حكم من ترك الجمعة مرات متعددة لأجل الحراسة

السؤال: يقول المستمع محمد عبده: ما حكم الذي يقطع الجمعة ثلاث أو فترة كبيرة ولم يذهب، علماً بأني أشتغل حارس في محل بعيد عن المدينة، ولم يسمح لي صاحب العمل للذهاب من هذا المكان؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فالصلوات الخمس فرض على المسلمين، وهي عمود الإسلام كما في الحديث الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة،، وصوم رمضان، وحج البيت وصلاة الجمعة إحدى الخمس في يوم الجمعة وهي فرض عظيم، وهي فرض الوقت، وقد جاء فيها نصوص خاصة، فتركها أعظم من ترك سواها من الصلوات، فالواجب على من تركها المبادرة بالتوبة إلى الله والرجوع إليه سبحانه وتعالى، والندم على ما مضى، والعزم ألا يعود، وقد جاء عنه ﷺ أنه قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات يعني: عن تركهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين، وهذا وعيد عظيم، أن ترك الجمعة من أسباب الختم على القلب والطبع عليه وأن يكون صاحبه من الغافلين نعوذ بالله، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من ترك صلاة الجمعة ثلاث مرار بغير عذر طبع على قلبه فالحاصل أن ترك الجمعة من أعظم أسباب الطبع على القلب والختم عليه؛ فيجب على المؤمن أن يبادر بالتوبة، إذا ترك ذلك أن يبادر بالتوبة والندم والإقلاع، والجمهور على أنه يقضي بدلها ظهراً، ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن تركها كفر وردة عن الإسلام، وهكذا بقية الصلوات، إذا تركها حتى خرج الوقت والعياذ بالله كفر بذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر فالأمر عظيم وخطير، فالواجب عليه البدار بالتوبة والحذر من العود إلى مثل ذلك والاستكثار من العمل الصالح لعل الله أن يتوب عليه سبحانه وتعالى، قال عز وجل: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى [طه:82] وإذا قضى كما قال الجمهور قضاها ظهراً فلا بأس، ولكن لا يلزمه على الصحيح؛ لأن الكافر لا يقضي، وإنما الواجب عليه التوبة، وترك الصلاة كفر، ترك الصلاة عمداً كفر، فالواجب على من ترك ذلك أن يبادر بالتوبة، ولا يلزمه القضاء في أصح قولي العلماء. نعم. 
فتاوى ذات صلة