حكم القصر والإفطار في السفر المتكرر

السؤال: هذه الرسالة من مستمع رمز لاسمه بـ (م. ع. ك) وهي في الحقيقة مجموعة أسئلة، ولعلنا نأخذ منها سؤال في هذه الحلقة أو سؤالين، يقول: أنا موظف حكومي وعملي بعيد عن أهلي، علماً بأني أقوم بزيارة أهلي بعد كل أسبوعين وذلك بعد انتهاء دوام يوم الأربعاء، وأن هذه المسافة تستغرق أربع ساعات ونصف تقريباً، وأرجع إلى مقر عملي يوم الجمعة، المطلوب: هل يصح لي قصر الصلاة وجمعها مثل الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، أم القصر فقط، أو الجمع بدون قصر، أو أصلي كل صلاة على وقتها ولا تشملني رخصة المسافر؛ وذلك لكثرة تكراري السفر لقصد عملي الأصلي ومكان أهلي، علماً بأنني أمتلك سيارة في حالة ذهابي وإيابي وتحت تصرفي الخاص؟ أفيدوني وفقكم الله.

الجواب: المسافر إذا سافر لأهله أو لحاجة يقصر ويجمع لا حرج عليه، ولو تكرر هذا منه، ولو أنه يذهب كل أسبوع أو كل أسبوعين إلى أهله في محل بعيد، إذا كان أهله في محل يعد سفراً، فلا بأس أن يقصر، يصلي ركعتين الظهر والعصر والعشاء، ولا بأس أن يفطر في رمضان في الطريق إذا كان السفر طويلاً، لا بأس عليه في ذلك ولا حرج، فله الجمع، وله القصر، وله الإفطار في السفر، إذا كانت المسافة تعد سفراً، كالذي مثلاً يعمل في الرياض ويسافر إلى القصيم، أو يسافر إلى حائل أو يسافر إلى الوشم إلى شقراء إلى كذا، هذا كله سفر، ما دام في السفر فله الإفطار، إلا إذا تعمد السفر من أجل الفطر، إذا كان قصده لأجل الفطر فلا يجوز هذا؛ لأن هذا تحيل، أما إذا كان يسافر لحاجته لأجل زيارة أهله وقضاء حاجاته فلا حرج في ذلك، وله أن يصلي الظهر ركعتين إذا كان في سفره والعشاء ركعتين في سفره والعصر ركعتين في سفره، وله أن يجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، لا بأس بذلك، لكن إذا كان سافر مثلاً أول النهار مفطر، ثم وصل إلى أهله في النهار يمسك؛ لأنه وصل إلى وطنه، يمسك ويقضي اليوم هذا الذي أفطر فيه، وإن صام في الطريق حتى لا يقضي ولم يفطر، فلا حرج، الصوم جائز والفطر جائز، والحمد لله.
مقصوده: كل ما يسمى سفراً فله فيه القصر وله فيه الفطر، لكن إذا كان يصل في أثناء النهار إلى بلده، فإن صام حتى لا يتكلف القضاء فلعله أحسن له وأولى له .. حذراً من التكلف، تكلف القضاء، وإن أفطر ثم أمسك في بلاده إذا وصل، هذا هو الواجب عليه ويقضي ذلك اليوم الذي أفطر فيه، وهكذا الصلوات؛ يقصر الظهر والعصر والعشاء ثنتين، وله الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في ذلك، كل ما يعد سفراً كثمانين كيلو سبعين كيلو وما يقاربها كل هذا يسمى سفر. نعم. 
فتاوى ذات صلة