كيفية قصر الصلوات وجمعها في السفر

السؤال: يسأل أيضاً ويقول: أرجو توضيح صلاة القصر توضيحاً كاملاً، وهل عندما يسافر الإنسان لمسافة بعيدة، فهل يجمع صلاة يوم كامل، خاصة وأنه ليس في وسعه أن يجعل الناس المسافرين معه ينتظروه حتى يصلي وسينتهي اليوم كله في السفر؟ فما حكم جمع الصلوات كلها مع صلاة الصبح أو مع صلاة المغرب قصراً؟ وهل هذا موافق للصحيح؟

الجواب: صلاة القصر بينها الرب عز وجل في كتابه بياناً مجملاً وأوضحها نبيه محمد ﷺ، قال تعالى: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ [النساء:101] الآية، وبينها النبي ﷺ، فكان يقصر في السفر إذا سافر صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، أما المغرب فلا تقصر كان يصليها ثلاثاً دائماً في السفر والحضر، وهكذا الفجر لا تقصر تصلى ثنتين دائماً في السفر والحضر، وإنما القصر في الظهر والعصر والعشاء يعني: الأربع تجعل ثنتين، أما الجمع فهو رخصة إن احتاج إليه جمع وإلا تركه، فإذا ارتحل بعد الظهر وأحب أن يصلي العصر مع الظهر فلا بأس، وهكذا لو ارتحل بعد المغرب وأحب أن يقدم العشاء معها فلا بأس، كما فعله النبي ﷺ في كثير من أسفاره، وهكذا لو ارتحل قبل الظهر فأحب أن يؤخر الظهر مع العصر كان هذا أفضل حتى يصليهما في وقت العصر، وهكذا لو ارتحل في السفر قبل المغرب فأخر المغرب مع العشاء وصلاهما في وقت العشاء كان هذا حسناً؛ لأن الرسول فعله عليه الصلاة والسلام.
أما المقيم النازل الذي نزل على الماء أو في قرية من القرى لعارض، فهذا إذا كان مقيماً نازلاً الأفضل له أن يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في حجة الوداع في منى لما كان مستقراً في منى نازلاً في منى كان يصلي الظهر وحدها ثنتين والعصر وحدها ثنتين والمغرب وحدها ثلاثاً والعشاء وحدها ثنتين والفجر وحدها ثنتين، هكذا كان يفعل في منى، في حجة الوداع قبل أن يموت بنحو ثلاثة أشهر عليه الصلاة والسلام هذا هو الأفضل، وإن جمع المسافر وهو مقيم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فلا بأس أما الفجر فلا تجمع إلى غيرها الفجر تصلى وحدها ولا تجمع إلى غيرها، والقصر لا يكون إلا في الظهر والعصر والعشاء أما المغرب فإنها تصلى ثلاثاً والفجر تصلى ثنتين وإذا كانت الإقامة غير طويلة فهذا هو العمل، أما إن كانت طويلة قد عزم على إقامة أكثر من أربعة أيام فهذا ينبغي له أن يتم يصلي أربعاً عند جمهور أهل العلم؛ لأن الرسول ﷺ لما أقام في مكة في حجة الوداع أربعة أيام قصر والأصل أن المقيم يتم، فعلمنا أن الإقامة لمدة أربعة أيام لا تمنع القصر؛ لأنه قدم من مكة في اليوم الرابع وارتحل منها إلى منى في اليوم الثامن وكانت مدة الإقامة في مكة أربعة أيام قبل الحج، فاحتج بها جمهور أهل العلم على أنها مدة لا تمنع القصر، فإذا نوى إقامة طويلة تزيد على أربعة أيام فإن الأولى به والأحوط له أن يصلي أربعاً كما قاله جمهور أهل العلم رحمة الله عليهم. نعم.
المقدم: وبالنسبة لما ذكره السائل من مثال في جمع الصلوات كاملة في اليوم للمسافر؟
الشيخ: مثل ما تقدم بينا الجمع يكون للظهر والعصر في وقت إحداهما والمغرب والعشاء في وقت إحداهما أما الفجر فلا تضم إلى شيء .. يصلى وحدها بعد طلوع الفجر وقبل الشمس، الفجر لا تضم إلى شيء بل يجب أن تصلى وحدها بعد طلوع الفجر وقبل أن تطلع الشمس. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
فتاوى ذات صلة