جواز صلاة المفترض خلف المتنفل

السؤال:

أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع أبو مؤمن خلف الله علي، مصري يعمل في اليمن، أخونا عرضنا جزءًا من أسئلته في حلقة مضت، وبقي له مجموعة من الأسئلة في هذه الحلقة فيسأل مثلًا ويقول:

أصلي يا سماحة الشيخ العشاء جماعة في المسجد، ثم أعود إلى البيت فأصلي بزوجتي العشاء، محتسبًا إياها نافلة لي، وهي بالنسبة للزوجة فريضة، هل في ذلك شيء؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فليس في ذلك حرج إذا كان المقصود تعليمها وتوجيهها إلى الصلاة الشرعية، فقد كان معاذ بن جبل -رضي الله تعالى عنه- يصلي مع النبي ﷺ صلاة العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فتكون له نافلة ولجماعته فريضة، فلا حرج في ذلك، وفي هذا فائدة من جهة التعليم والتوجيه، ولا أعلم بهذا بأسًا -إن شاء الله-، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة