هل يجوز صلاة الفريضة خلف المتنفل؟ والعكس؟

السؤال:

هل يجوز لي أن أصلي مع المتنفل بنية الفرض إذا دخلت المسجد والصلاة قد انتهت، أم لا يجوز؟ وماذا أفعل إذا كنت أصلي النافلة ودخل المسجد أحد المصلين وصلى معي ظنًا منه أنني أصلي الفرض، هل يجوز أن أكون له إمامًا، أم أدفعه بعيدًا، أم أبتعد عنه؟

أفيدوني، جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

لا حرج في أن تصلي مع المتنفل وأنت ناو الفرض؛ لأن الجماعة مطلوبة، ولا حرج أيضًا أن تصلي بمن دخل معك، وهو قد فاتته الفرض أن تصلي به، وتنوي الإمامة؛ لأن الجماعة مطلوبة، هذا هو الصواب.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا لا يصلح إلا في النافلة.

والصواب: أنه يجوز في الفرض والنفل، والدليل على هذا أن معاذًا  كان يصلي مع النبي العشاء -عليه الصلاة والسلام- فرضه، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم فرضهم وهو متنفل، هو يصلي نفلًا؛ لأنه قد صلاها مع النبي ﷺ، ويصلي بهم فرضهم، فدل ذلك على أنه يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل، ومن ذلك ما صح عنه ﷺ في بعض أنواع صلاة الخوف أنه صلى بطائفة ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين ركعتين، فكانت الأولى له فرضًا، وكانت الثانية له نفلًا -عليه الصلاة والسلام-، فهذا هو الدليل على أنه لا حرج أن يكون المتنفل إمامًا للمفترض، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة