حكم اختلاف الإمام والمأموم في النية وعدد ركعات الصلاة

السؤال:

أخونا يسأل ويقول: رجل دخل المسجد ليصلي المغرب فوجد رجلًا يصلي فالتحق به فإذا به يصلي العصر، فماذا يفعل الرجل الذي يصلي المغرب، هل يكمل معه أم ينفصل عنه في الركعة الثالثة؟

الجواب:

إذا دخل المسلم مع إنسان يصلي صلاة رباعية وهو قصده المغرب بأن دخل معه يظنه يصلي المغرب فصار يصلي العشاء كما قد يقع ذلك في الأسفار، وفي هطلة الأمطار، فإنه إذا قام الإمام إلى الرابعة يجلس الثالثة، ويقرأ التشهد، ويدعو حتى يسلم إمامه، ثم يسلم معه وتجزئه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات هذا له نيته، وهذا له نيته، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى هكذا قال المصطفى عليه الصلاة والسلام.

وهكذا لو صلى معه العشاء وهو ناوي المغرب، وهو مسافر الذي يصلي العشاء فسلم من ثنتين فإنه يقوم ويصلي الثالثة، وصلاته صحيحة له نيته وذاك له نيته، هذا نوى المغرب وهي ثلاث، وهذا نوى العشاء مقصورة لأنه مسافر، وسلم من ثنتين، فإذا سلم قام وأتى بالثالثة الذي يصلي المغرب.

وهكذا لو صلى الظهر خلف من يصلي العصر جاء وهم يصلون في وقت الجمع في السفر - مثلًا - فظن أنهم يصلون الظهر فصاروا يصلون العصر وهو يصلي الظهر؛ فإن صلاته صحيحة، وله نيته، ولهم نيتهم، هذا هو الصواب، الأعمال بالنيات.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة