السواك.. فضله وحكمه

السؤال:

أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المدينة المنورة، وباعثها المستمع عبدالمنعم بشارة محمد علي، الأخ عبدالمنعم يقول: نحن نعلم جميعًا فضل السواك، ونعلم حديث رسول الله ﷺ الذي يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة لكني ألاحظ -يا سماحة الشيخ- أن كثيرًا من الناس لا يحرصون على نظافة السواك، ولا يحرصون على الأوقات المستحب فيها استعمال السواك، فهم يستعملونه مثلًا بعد أن يكبر الإمام، ويستعملونه أثناء الخطبة، أرجو أن يتفضل سماحتكم بتوجيه الناس حول الأوقات المناسبة لاستعمال السواك؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله، نبينا وإمامنا محمد بن عبدالله، وعلى آله وأصحابه، ومن سلك سبيله، واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد. 

فقد صحت الأحاديث عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- في فضل السواك والترغيب فيه، ومن ذلك ما رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وهذا يدل على تأكد السواك، وشرعيته؛ لأنه ﷺ رغب فيه، وحرض عليه، وإنما أراد أمر الوجوب، يعني: لأمرت أمر إيجاب، وإلا فأمر الاستحباب قد ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- ما يدل على استحبابه وشرعيته.

ومن ذلك قوله ﷺ: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب خرجه النسائي وغيره بإسناد صحيح، ومن ذلك قوله ﷺ: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان -عليه الصلاة والسلام- يبدأ بالسواك إذا دخل منزله -عليه الصلاة والسلام، وكان يستعمل السواك كثيرًا -عليه الصلاة والسلام- وكان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك" رواه الشيخان من حديث حذيفة .

والأحاديث في هذا كثيرة تدل على شرعية السواك، واستحبابه، وهو يتأكد عند الصلاة قبل أن يكبر الإمام، يستاك قبل أن يكبر، السنة أن يستاك عند الصلاة قبل أن يكبر، فإذا كبر الإمام بادر، وكبر بعده.

كذلك عند المضمضة عند الوضوء في أول الوضوء، وهكذا عند دخول المنزل، وهكذا إذا تغير الفم والأسنان يستحب أن يستاك حتى يزيل الرائحة السيئة من الفم، وحتى يحصل بذلك تنظيف الأسنان، ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام-: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب وهذا يعم الصائم، وغير الصائم، في آخر النهار، وفي أوله، وفي الليل والنهار.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكره في آخر النهار للصائم، لقوله ﷺ: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك قالوا: السواك يزيل هذا الخلوف، أو يخففه، والصواب أنه لا يكره للصائم، في آخر النهار، بل يستحب دائمًا؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، وعند كل صلاة.

وهذا يعم الصائم وغيره، ويعم صلاة الظهر والعصر في حق الصائم وغيره، ولهذا الخلوف لا يزول، بل يبقى؛ لأن الخلوف شيء يتصاعد من الجوف في حق الصائم، فالسواك لا يزيله، بل بعد رفع السواك يحصل تصاعد هذا الخلوف الذي هو مفضل عند الله .

ثم خبر الخلوف خاص بمعنى يقتضي ترغيب الصائم في الصيام، وبيان فضل الصيام، وأنه له عند الله منزلة عظيمة، ولا يمنع في مسألة السواك.

فالمشروع لكل مؤمن أن يعتني بالسواك كما شرعه الله -جل وعلا- على يد رسوله -عليه الصلاة والسلام- وأن يحرص عليه إحياءً للسنة، وتعظيمًا، لها وترغيبًا فيها حتى يتأسى به غيره.

وهكذا بقية السنن مثل الوتر فإنه متأكد ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، يستحب للمؤمن أن يوتر في السفر والحضر، وأقله ركعة، وليس له حد، لكن أقله ركعة، وإن أوتر بثلاث أو بخمس أو بأكثر كان أجره أعظم، والأفضل أن يوتر بوتر النبي ﷺ إحدى عشرة، أو ثلاث عشرة، وإن أوتر بأقل، أو بأكثر فلا حرج في ذلك، وهكذا صلاة الضحى سنة مؤكدة، وأقلها ركعتان، وإن صلى أكثر فلا بأس، هكذا سنة الظهر.. سنة المغرب.. سنة العشاء.. سنة الفجر. 

وهكذا بقية السنن، سنة الظهر أربع قبلها وثنتان بعدها، يعني: تسليمتين قبلها والسنة ركعتان بعدها، سنة المغرب ركعتان بعدها، سنة العشاء ركعتان بعدها، سنة الفجر ركعتان قبلها، يستحب قبل العصر أربع، لقوله ﷺ: رحم الله امرءًا صلى أربعًا قبل العصر يعني من تسلمتين، ويستحب أن يصلي أمام كل صلاة ركعتين، قبل المغرب.. قبل العشاء لقوله ﷺ: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة: لمن شاء.

وهكذا عيادة المريض، تشميت العاطس إذا حمد الله، البداءة بالسلام، وإفشاء السلام، نصيحة المسلمين، اتباع الجنائز، الصلاة على الجنائز، كل هذه سنن عظيمة ينبغي للمؤمن العناية بها.

وهكذا صدقة التطوع، ولو بشق تمرة، والدعوة إلى الخير، والتشجيع عليه، حفظ اللسان عن فضول الكلام التي لا فائدة فيها، إلى غير هذا مما ينبغي للمؤمن أن يعتني به، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا يذكر -سماحة الشيخ- أن بعض الناس يستعمل السواك بعد أن يكبر الإمام للبداية في الصلاة، وأثناء الخطبة؟ 

الشيخ: تقدم التنبيه على هذا، السنة أن يستاك قبل أن يكبر الإمام، حتى إذا كبر الإمام بادر بالتكبير، لقوله ﷺ: إذا كبر فكبروا فيستحب للمؤمن أن يستاك قبل تكبير الإمام، إذا قام للصلاة يستاك، وإذا كبر إمامه كبر، وهكذا يوم الجمعة لا يستاك وقت الخطبة، بل ينصت، ويقبل على الخطبة، ولا يستاك ولا يعبث، حتى السواك، ولا يرد السلام، ولا يشمت العاطس، والإمام يخطب، بل يقبل على الخطبة، ويستمع لها وينصت لها، ويحفظ السواك حتى تأتي الحاجة إليه عند إقامة الصلاة، عندما ينتهي من الخطبة، وهكذا لا يعبث بثيابه، أو بلحيته، أو بغير ذلك، بل يقبل على خطبة الإمام، ويستمع لها، وينصت، ويكون قلبه حاضرًا حتى يستفيد. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة