حكم إمامة المبتدع

السؤال: من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، هل ولو كان يقر البدع؟

الجواب: نعم، إذا كانت بدعة لا تكفره البدعة لا تكفره بدعة تعتبر معصية لا تعتبر كفرًا أكبر فيصلى خلفه، أما إذا كانت بدعته تكفره كالذي يعبد الأموات ويستغيث بالأموات هذا يسمى بدعة وهو شرك أكبر فهذا لا يصلى خلفه، وهكذا إذا كانت بدعته تضمن كفرًا مثل بدعة أهل وحدة الوجود الذين يقولون: ليس هناك عابد ومعبود بل يرون عين الإله المعبود هو عين المخلوق، وهذا كفر أكبر نعوذ بالله.
الحاصل أن البدع التي لا تكفر يصلى خلف صاحبها، وإذا هجر حتى يتوب حسن، هذا حسن كونه يهجر ويصلى خلف غيره حتى يتوب لعله يتوب هذا طيب، لكن لو صلى خلفه وهو ليس بكافر فإن الصلاة صحيحة كما يصلى خلف العاصي، هذا في أصح قولي العلماء رحمة الله عليهم، وقد صلى بعض الصحابة كـابن عمر خلف الحجاج بن يوسف الثقفي الظالم وهو من أظلم الناس وأفسقهم، وصلى خلفه جم غفير من السلف الصالح في الحج فلا بأس. نعم.

فتاوى ذات صلة