حكم سلام المأموم قبل إمامه سهواً

السؤال: من رأس تنورة رحيمة رسالة باعثها أخونا عثمان محمد أحمد ، أخونا: ما حكم السلام قبل الإمام في حالة السهو، هل صلاته صحيحة، أم لا؟

الجواب: إذا سلم المأموم قبل الإمام سهواً فإنه يرجع إلى نية الصلاة، ثم يسلم بعد إمامه ولا شيء عليه، صلاته صحيحة، إذا سلم قبل إمامه سهواً ثم انتبه فإنه يعود إلى نية الصلاة ثم يسلم بعد إمامه ولا شيء عليه، إلا أن يكون مسبوقاً، فإن كان مسبوقاً بركعة أو أكثر فإنه يسجد للسهو بعدما يقضي ما عليه، إذا قضى ما عليه من الركعات سجد للسهو عن سلامه سهواً قبل إمامه. نعم. 
فتاوى ذات صلة