حكم من يعتذر عن حضور الجماعة بحجة إقامتها في البيت

السؤال: سماحة الشيخ، هناك من يعتذر عن حضور صلاة الجماعة، قائلاً: أنه يصلي هو وأهل بيته نساء ورجالاً جماعة، فما حكم ذلك؟

الجواب: ليس لهم ذلك، الواجب على الرجال أن يصلوا في المساجد، مثل ما تقدم في الحديث: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر والعذر: هو المرض والخوف كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما، فإذا كان ليس بمعذور ليس بمريض ولا خائف فإنه يلزمه الخروج وأن يصلي مع الناس، وليس له أن يصلي مع أولاده أو إخوانه في البيت أو خدامه لا، يجب عليهم جميعاً أن يخرجوا، أن يصلوا مع المسلمين في مساجد الله وبيوت الله جل وعلا، وقد هم النبي ﷺ أن يحرق على من تخلف بيوتهم، كما في الحديث الصحيح: أنه ﷺ قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم ويروى عنه عليه السلام أنه قال: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقتها عليهم.
فالحاصل: أن الواجب على المكلفين من الرجال المسلمين أن يتقوا الله، وأن يصلوا مع إخوانهم في بيوت الله في المساجد، وليس لهم التخلف عنها لكسل أو أمر آخر غير العذر الشرعي، بل الواجب أن يجاهدوا أنفسهم وأن يتقوا الله، وأن يشجعوا من حولهم من خدم ومن إخوان ومن أولاد، بل يجب عليهم أن يلزموهم بهذا وأن يأخذوا على أيديهم حتى يصلوا مع الناس في مساجد الله. نعم.
المقدم: أثابكم الله.  
فتاوى ذات صلة