كيفية صلاة المسافر خلف المقيم والعكس

السؤال:

هذه رسالة من السائل (ع. م) من الرياض له سؤالان في رسالته، في سؤاله الأول يقول: ما حكم ائتمام من يقصر بمن يتم صلاته أو العكس، وكيف يفعلان؟

الجواب:

إذا أم من يقصر الصلاة بمن يتمها فإنه إذا سلم من صلاته ثنتين يقوم المقيم فيتم أربعًا، إذا كان الإمام هو المسافر فيصلي ثنتين ثم إذا سلم يقوم من ورائه، فيصلون أربعًا، إذا كانوا مقيمين غير مسافرين، والمسافرون يسلمون معه، هذا إذا كان الإمام هو المسافر. 

أما إذا كان الإمام هو المقيم، والمسافرون خلفه، فإنهم يتمون معه، وليس لهم القصر، بل يتمون معه أربعًا، وليس لهم القصر خلف من يتم أربعًا، لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أنه سئل عمن يصلي خلف الإمام، قالوا له: [يا أبا العباس، ما لنا إذا صلينا خلف الإمام صلينا أربعًا، وإذا صلينا في رحالنا صلينا ثنتين؟ قال: هكذا السنة] وهكذا رواه أحمد في مسنده بإسناد جيد، وهو في صحيح مسلم.

فهذا يدل على أن الصلاة مع الإمام لا بد أن تكمل أربعًا؛ لأن صلاة المسافر مع الإمام يكمل أربعًا، مع إمام المسجد، مع إمام البلد، أما إذا صلى خلف المسافرين فإنه من جنس المسافرين يصلي ثنتين، لكن متى صلى المسافر خلف من يصلي أربعًا من المقيمين، فإنه يتم أربعًا، ولا يقصر خلفه وهو مقيم، هكذا السنة: أن المسافر يتم خلف المقيم، أما المقيم خلف المسافر فإنه يتم صلاته إذا سلم المسافر، نعم.

المقدم: بارك الله فيكم.

فتاوى ذات صلة