حكم من علم من إمامه ما يوجب بطلان الصلاة

السؤال: يسأل أخيراً ويقول: إذا رأى الشخص إماماً في صلاته نقص أو ربما بطلت الصلاة، فهل يتركه ويفارقه ويصلي مع غيره أو يصلي وحده، مثلاً: كأن ينقص في أعضاء السجود أو في القراءة أو نحو ذلك؟

الجواب: إذا صلى الإنسان مع إنسان وظهر منه ما يبطل الصلاة فارقه وصلى مع جماعة أخرى إن وجدت وإلا صلى وحده، إذا تحقق وعلم أنه فعل ما يبطل الصلاة، أما إذا كان لا يتحقق ذلك فإنه يكمل الصلاة ويعلمه أو يرشده إلى ما قد يخل به من شيء لا يبطل الصلاة، أما أنه يقطع الصلاة ولم ير شيئاً واضحاً يبطل الصلاة فهذا لا يجوز له، بل يجب عليه أن يتمم الصلاة، لكن إن رأى خللاً لا يبطل الصلاة نبه عليه إذا استطاع ونصح وعلم أخاه ما ينفعه.
أما إن رأى شيئاً واضحاً يبطل الصلاة بأن رأى عورته بادية أو تكلم كلاماً عمداً في الصلاة كالمستهزي أو كالضاحك الذي ليس بناسي، بل يظهر منه اللعب في الصلاة أو الضحك في الصلاة أو ما أشبه ذلك مما هو دليل على أنه متلاعب وأنه لا يصلي.
المقصود: متى ظهر منه أمر يبطل الصلاة قطعها وصلى مع غيره إن وجد أحداً وإلا صلى وحده، مع إنكار المنكر وتعليمه بعد ما يلزم من وجوب إنكار المنكر وتعليمه ما قد يخفى عليه إن كان جاهلاً. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
فتاوى ذات صلة