كيفية تكبير المسبوق عندما يجد الإمام راكعًا أو ساجدًا

السؤال:

له سؤال آخر يتعلق بالصلاة، يقول: لو أتيت والجماعة في الركوع أو السجود، فهل تكفي تكبيرة الركوع، أو السجود؟ أم لا بد من تكبيرة قبلها للإحرام، ثم تليها تكبيرة الركوع أو السجود؟

الجواب:

إذا جاء والناس ركوع، فإن الواجب عليه أولًا أن يكبر تكبيرة الإحرام أولًا، ثم إن تيسر له أن يكبر عند انحنائه تكبيرة الركوع فإنه يكبرها، وإن لم يتيسر ذلك أجزأته التحريمة، تكبيرة الإحرام تجزئه على الصحيح، ولكن إن أتى بهما جميعًا، فهذا هو الأفضل والأكمل، خروجًا من خلاف العلماء، ثم يركع مع إمامه وتجزئه الركعة هذه، وليس عليه قضاء الركعة، بل تجزئه هذه الركعة التي أدرك الإمام فيها في حال الركوع. 

وأما إذا جاء وهم سجود فإنه يكبر تكبيرة الإحرام فقط، وهو واقف، ثم ينحط ساجدًا بدون تكبير، ولا تجزئه هذه الركعة؛ لأنه فاته ركوعها وقيامها، نعم.

فتاوى ذات صلة