حكم الصلاة في البيت جماعة لبعد المسجد

السؤال: يقول أيضاً: كنت ضيفاً على بعض الإخوة، فأدركت عندهم صلاة العصر، فسألتهم عن المسجد: هل هو قريب أم بعيد؟ فأجابوني: بأنه بعيد قليلاً، وقالوا: أحسن أن نصلي في المنزل جماعة، وأنا في إمكاني الذهاب للمسجد ولكنني خشيت أن يتفرق إخوتي، فمنهم من يذهب معي للمسجد ومنهم من يصلي وحده، لذلك صليت معهم في المنزل وقدموني فصليت بهم، ونسبةً لضيق الغرفة صلى واحد منهم على يميني، السؤال: هل صلاتنا صحيحة بهذه الصورة؟ وإذا كانت الإجابة بلا، هل أعيد الصلاة وحدها أم أعيد كل صلاة صليتها بعدها، أفيدوني أفادكم الله؟

الجواب: الصلاة والحال ما ذكر صحيحة، صلاتكم صحيحة والحمد لله، وإذا كان المسجد بعيداً لا يسمعون النداء فلا حرج في صلاتهم في محلهم، أما إذا كانوا يسمعون النداء بغير المكبر النداء العادي، عند هدوء الأصوات يسمعون النداء، وجب عليهم الذهاب إلى المسجد؛ لقول النبي ﷺ: من سمع النداء فلا صلاة له إلا من عذر.
فالواجب على كل مسلم أن يجيب المنادي، وأن يذهب إلى المسجد ويصلي مع إخوانه إذا كان يسمع النداء بالمكبر أو بغير المكبر، لكن إذا كان لا يسمعه لو كان ...... بالصوت العادي لبعده لم يلزمه المشي إلى ذاك المسجد، ولكن إذا ذهب بالسيارة أو صبر على المشي يكون أفضل لما فيه من الخير العظيم، لكن لا يلزمه أن يجيب المؤذن إلا إذا كان في مكان يسمعه لو كان أذانه بغير مكبر؛ لأن المكبر يسمع من محل بعيد، والاعتبار بسماعه بدون مكبر عند هدوء الأصوات فمثل هذا يلزمه أن يذهب إذا كان يسمع في محل أو هدأت الأصوات، وإذا كان لا يسمع لم يلزمه لكن إذا سعى لذلك وصبر على المشقة كان أفضل وأحسن. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، يسأل ما هي نصائحكم لإخواننا المسلمين الذين يصلون في منازلهم وفي أماكن عملهم، رغم وجود المساجد بالقرب من هذه الأماكن والحمد لله؟
الشيخ: ليس لهم ذلك كما تقدم في السؤال السابق، الواجب على من سمع النداء أن يذهب إلى المسجد وألا يصلي في بيته ولا في محل عمله ولا في مزرعته، الواجب عليه أن يتوجه إلى المسجد مع إخوانه؛ ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سمع النداء فلا صلاة له إلا من عذر، قيل لـابن عباس: ما العذر؟ قال: خوف أو مرض وفي الصحيح عن أبي هريرة : أن رجلاً أعمى قال: يا رسول الله! ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب فهذا رجل أعمى أجابه النبي ﷺ بقوله: أجب، وفي لفظ قال: لا أجد لك رخصة فإذا كان الأعمى البعيد الدار، الذي ليس له قائد يلائمه يقال له: لا رخصة لك، ويقال له: أجب، فكيف بحال الأصحاء المبصرين الذين يسمعون النداء، فالواجب عليهم أن يجيبوا بكل حال، وأن يتوجهوا إلى المسجد بكل حال، وأن يصلوا مع إخوانهم، ومن تأخر فهذه مشابهة لأهل النفاق، يقول عبد الله بن مسعود  من سره أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم -وفي لفظ: لكفرتم- ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق -وفي لفظ: أو مريض- فهذا عبد الله بن مسعود وهو من كبار الصحابة يقول: أنه في عهد النبي ﷺ لا يتخلف عن الصلاة في الجماعة إلا منافق أو مريض، فهذا يدل على أن الواجب على المؤمن أن يسعى لها، وأن يحرص على أدائها في الجماعة، وأن يحذر طاعة الشيطان ومشابهة أهل النفاق، والله المستعان.
المقدم: بارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة