حكم إمامة المتيمم بالمتوضئ

السؤال: أيضاً يقول: هل يجوز للمتيمم أن يصلي إمام لعدم من يصلي إمام غيره، هل ذلك يجوز أم لا؟

الجواب: يجوز أن يصلي المتيمم بالمتوضئين، إذا تيمم لعذر شرعي عن الحدث الأصغر أو الأكبر جاز أن يؤم الذين تطهروا بالماء لا حرج في ذلك ولا بأس، ولو وجد من يصلح الإمامة، إذا كان صالحاً للإمامة وأمهم فلا بأس بذلك.
فتاوى ذات صلة