كيفية إدراك الركعة من الصلاة

السؤال: السؤال السادس سماحة الشيخ من الأخ سعد موسى السويرق الصلاحي من الحجرة بلاد زهران يقول فيه: إذا أقيمت الصلاة ولم أقرأ مع المصلين سورة الفاتحة ولكن أدركت الركوع، وسمعت من الكثير من الناس أنه إذا لم تقرأ الفاتحة يلزمني أن لا أسلم مع الإمام ويلزمني إكمال الركعة التي لم أدرك فيها قراءة الفاتحة مع الإمام والمصلين، أفيدونا جزاكم الله خيراً؟ 

الجواب: الصواب في هذه المسألة أن المسلم إذا أدرك الإمام وهو راكع فإنه يركع معه وتجزئه الركعة، ولا يلزمه قضاؤها هذا هو الصواب، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم، الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وجمهور أهل العلم كلهم يرون أن الركعة مجزئة. وأن صلاته صحيحة كاملة وليس عليه قضاء الركعة، والحجة في ذلك ما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله عن أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه أتى النبي ﷺ وهو راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي ﷺ سأل عن ذلك فأخبر أبو بكرة أنه هو الفاعل، فقال النبي ﷺ: زادك الله حرصاً ولا تعد ولم يأمره بقضاء الركعة ولكن نهاه أن يعود عن الركوع دون الصف، وأمره أن يصبر حتى يصل الصف ثم يركع في الصف، فهذا هو الواجب أن المؤمن لا يعجل، فإذا جاء والإمام راكع لا يعجل حتى يصل الصف ثم يركع مع الناس، وتجزئه الركعة ويكون معذوراً في عدم قراءة الفاتحة؛ لأنه ما أدرك القيام، ومعلوم أن قراءة الفاتحة أمر مطلوب من المأموم وغيره، بل فرض كما قال النبي ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتابولكن هذا الذي أدرك الركوع معذور ؛ لأنه فاته القيام فصار معذوراً، هذا هو الصواب.
وهكذا لو نسي القراءة وهو مع الإمام نسي القراءة المأموم، أو جهل حكمها يحسب أنها لا تلزمه، فإن صلاته صحيحة ومجزئة ولا يلزمه قضاء شيء.
أما من علم حكم الله فإنه يقرأ الفاتحة ما دام أدرك القيام يقرؤها مع الإمام في سكوت الإمام، فإذا لم يسكت الإمام قرأها سراً في نفسه ثم أنصت، لقوله ﷺ: لعلكم تقرءون خلف الإمام؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها هذا عموم يستثنى منه من أدرك الركوع لحديث أبي بكرة .
والقاعدة الشرعية: أن العام يخصص بالخاص، السنة العامة تخصص بالسنة الخاصة، وهكذا الآيات القرآنية العامة تخص بالآيات المخصصة وتخص بالسنة أيضاً، فحديث أبي بكرة يخصص عموم قوله ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وبهذا يتضح للسائل أن الركعة مجزئة وأنه ليس عليه القضاء، هذا هو الصواب والذي عليه جمهور أهل العلم، وقد ذهب بعض أهل العلم أن عليه قضاء الركعة ولكنه قول مرجوح لما عرفت من الأدلة والله ولي التوفيق.
المقدم: أحسن الله إليكم. 
فتاوى ذات صلة