حكم إمامة الناس في الصلاة دون إذن الإمام الراتب

السؤال: السؤال الأخير في رسالة الأخ (م. ق. ل) من جيزان يقول: هناك مسجد له إمام وهناك رجل في بعض الأحيان يصلي ويؤم الناس بدون إذن الإمام الراتب، فهل صلاته صحيحة؟ 

الجواب: إذا كان الإمام قد يتأخر عن الموعد المعتاد وتقدم بعض المأمومين وصلى بالناس لا حرج صلاته صحيحة وصلاتهم صحيحة، لأن الرسول ﷺ لما تأخر صلى عبد الرحمن بن عوف ولم ينكر عليه النبي ﷺ، بل أقره على ذلك وصلى معه ما بقي من الصلاة، فقد ثبت عنه ﷺ: أنه كان في غزوة تبوك في صلاة الفجر تخلف لقضاء حاجته، فلما حضر وقت الصلاة وتأخر النبي ﷺ أقيمت الصلاة، وصلى بالناس عبد الرحمن بن عوف الزهري أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، فجاء النبي ﷺ وقد صلى عبد الرحمن ركعة، فأراد أن يتأخر فأشار له النبي ﷺفكمل الصلاة وصلى معه النبي ﷺ الركعة التي بقيت، فلما سلم عبد الرحمن قام النبي ﷺ ومعه المغيرة بن شعبة فقضيا ما عليهما.
فدل ذلك على أن الإمام إذا تأخر فإن الجماعة لا يعطلون قد يقدمون من شاءوا من أهل الخير، فيصلي بهم؛ حتى لا يتعطل الناس وهذا هو الحق، أما كون بعض الناس يتسرع ويقيم قبل أن يأتي وقت الصلاة فهذا غلط لا يجوز هذا، وليس لأحد أن يتقدم على الإمام الراتب قبل مجيء الوقت المعتاد. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. 
فتاوى ذات صلة