حكم إعادة الفريضة في المسجد جماعة لمن صلاها في بيته

السؤال: 

أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول: (حسن . م) من السودان، يسأل ويقول: رجل صلى العصر بمنزله وذهب إلى السوق فوجد الناس يصلون العصر في الجامع، هل يصلي معهم مرة أخرى أم تكفي الأولى، أفيدونا جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

أما بعد فإن الواجب عليه أن يصلي مع الجماعة، وليس له أن يصلي في بيته، بل يجب أن يصلي مع الجماعة ويحذر صفات المنافقين، وقد قال النبي ﷺ: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر قيل لابن عباس : ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض، وجاءه ﷺ رجل أعمى فقال: يا رسول الله! ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال فأجب.

هذا رجل أعمى ليس له قائد ومع هذا قال له النبي ﷺ أجب فكيف بغيره؟ ومن صلى في بيته ثم جاء مسجدًا يصلون شرع له أن يصلي معهم، وإلا صلاته مجزئة مع الإثم، مع كونه آثمًا حين ترك الجماعة بدون عذر، لكن إذا صلى معهم تكون نافلة كما أمر النبي بهذا عليه الصلاة والسلام، أمر من صلى الصلاة ثم حضر صلاة أخرى أن يصلي معهم فهي نافلة فإنها نافلة تكون له نافلة. 

المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة