حكم فرض الإمام نفسه للإمامة

السؤال:

هذا سؤال بعث به المستمع ذكري فرج مسعود، من السلوم، جمهورية مصر العربية، يقول: عندنا رجل يؤمنا في الصلاة، ويفرض نفسه علينا دون أن يشاور أحدًا في الأمر، رغم أن خلفه من هو أقرأ للقرآن منه، وأعلم بالسنة منه، فما حكم الصلاة خلف هذا الرجل؟

الجواب:

الواجب على هذا الرجل ألا يفرض نفسه على الناس، بل يشاورهم إن أرادوه تقدم بهم، وإن لم يريدوه ترك، والواجب عليه أيضًا أن يقدر من خلفه، فإذا كان من خلفه أقرأ منه وأعلم منه، فالواجب أن يكونوا مقدمين عليه؛ لأن الرسول يقول: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سلمًا وفي رواية: سنًا.

فلا يجوز له أن يفرض نفسه عليهم، بل يجب عليه أن يدع هذا الأمر شورى بينهم، فإذا رأى أعيان الجماعة وخواصهم تقديمه تقدم، وإن رأوا تقديم غيره من هو أفقه منه، أو أقرأ منه، فذلك هو الأولى والأفضل، وليس له أن يفرض نفسه على الناس.

وإذا كان للمسجد مسؤول من الأوقاف، أو غير الأوقاف، فالمسؤول هو الذي ينظر في الأمر، الأوقاف تنظر أو المسؤول على المسجد الذي هو الوكيل عليه، أو القائم عليه؛ لكونه هو الذي بناه وعمره.

المقصود: إذا كان له مسؤول فالمسؤول ينظر في الأمر، وإذا كان ليس له مسؤول فالجماعة ينظرون في الأمر، ويختاروا من هو أفضل في دينه وتقواه، وأفضل في علمه وقراءته، ولا يقبلوا من أحد أن يفرض عليهم نفسه، نعم.

المقدم: بارك الله فيكم.
الشيخ: والصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة إذا صلى بهم، لكنه على خطر؛ لأنه جاء الوعيد في حق من أم قومًا وهم له كارهون، فلا ينبغي له أن يؤم قومًا يكرهونه، فهو على خطر، فالصلاة صحيحة، لكنه قد خاطر بنفسه، فينبغي له الحذر والبعد عن مثل هذا الأمر إلا برضا الجماعة، وتقديمهم له، نعم.

فتاوى ذات صلة