ما حكم الصلاة في البيت بحجة تساهل النساء والأولاد؟

السؤال:

رسالة من أحد الإخوة المستمعين يسأل فيها سماحتكم، ويقول: ما حكم من يصلي الصلوات الخمس في بيته مع أولاده البنين والبنات بحجة أن النساء يتساهلن في أداء الصلوات في غيابه إذا ذهب إلى المسجد، مع أنه يسمع النداء؟ وما حكم الأولاد الذكور الذين يمنعهم من الذهاب إلى المسجد، مع رغبتهم في صلاة الجماعة، ولكن يخافون من أبيهم؟ 

الجواب:

الواجب عليه أن يتقي الله، وأن يصلي في المسجد هو وأبناؤه، أما النساء فيعلمهن أن يصلوا قبله، أو بعده، قبل أن يذهب، أو بعد أن يذهب، الأمر واسع -بحمد الله- في إمكانهن أن يصلين بعد مجيئه من صلاة الجماعة الوقت واسع، أو في حال ذهابه إلى الجماعة.

المقصود: أن هذا ليس بعذر، النساء يعلمن، ويؤكد عليهن في أداء الصلاة، وهذا واجبهن، والصلاة عمود الإسلام في حق الجميع، في حق الرجال والنساء، من تركها كفر؛ نسأل الله العافية.

والواجب عليه هو أن يصلي في المسجد، وأولاده الذكور، هذا هو الواجب عليه؛ لقول النبي ﷺ: من سمع النداء، فلم يأت؛ فلا صلاة له إلا من عذر قيل لابن عباس ما هو العذر؟ قال: خوف، أو مرض، وفي الصحيح عن النبي ﷺ أنه جاءه رجل أعمى، فقال: يا رسول الله! ليس لي قائد إلى المسجد يقودني، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي، فقال له ﷺ: هل تسمع النداء بالصلاة؟  قال: نعم. قال: فأجب وفي رواية: لا أجد لك رخصة فيقول ﷺ لهذا الأعمى: أنه ما يجد له رخصة، ويقول له: لا أجد، كيف البصير المعافى؟!

وقد ثبت في الصحيحين أيضًا عن النبي ﷺ أنه قال: قد هممت أن آمر بالصلاة، فتقام، ثم آمر رجلًا، فيؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم هذا يدل على عظم الأمر، وأن التاركين لصلاة الجماعة جديرون بالعقوبة.

فوصيتي لهذا الرجل، وأبنائه أن يتقوا الله، وأن يصلوا مع الجماعة، وأن يحذروا عقاب الله وغضبه، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة