حكم صلاة النساء جماعة إذا كن لا يرين الإمام

السؤال:

من إحدى الأخوات المستمعات من الرياض، ورمزت إلى اسمها بالحروف (أ. ن) رسالة ضمنتها سؤالين، تقول في سؤالها الأول: يوجد في الحي الذي نسكن فيه مسجد، ويوجد خلفه مكان يصلي فيه النساء صلاة التراويح في رمضان، وهذا المكان منفصل عن المسجد بجدار، ويمر أمامه بعض الرجال الخارجين من المسجد، ولا نرى الإمام هل تجوز الصلاة والحال ما ذكر؟ جزاكم الله خيرًا، علمًا بأنا قد صلينا عدة أعوام في ذلكم المكان، جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

إذا كنتم ترون المأمومين، أو بعض المأمومين؛ فلا بأس، وإن كنتم لا ترون الإمام، ولا المأمومين فلا تصلوا في هذا المكان، صلوا في بيوتكم، أو يفتح نوافذ في الجدار الذي عندكم حتى تروا المأمومين، وإلا فصلوا في بيوتكم، والماضي يعفو الله عما سلف، لا حرج في الماضي؛ لأن بعض أهل العلم يرى أنه لا بأس بهذا، لكن الصواب أنه إذا كان المكان خارج المسجد؛ فلا يصلي فيه أحد إلا إذا كان يرى الإمام، أو المأمومين، ولا يكتفي بالصوت سماع الصوت، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، أما إذا كان البناء ملحقًا بالمسجد؟

الشيخ: نعم، لا بأس كالخلوة، ونحوها، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.      

فتاوى ذات صلة