حكم تكرار الصلاة الواحدة جماعة

السؤال:

إذا صليت فريضة معينة في جماعتين هل يجوز ذلك، أو لا؟ 

الجواب:

الأولى هي الفريضة والثانية نافلة، إذا صليت الفريضة مع قوم، ثم جاء آخرون وصليت معهم، الصلاة الثانية نافلة والأولى هي الفريضة. نعم. 

فتاوى ذات صلة