حكم الصلاة خلف من يحلف بغير الله

السؤال:

هل يجوز أن يصلى خلف إمام يحلف بغير الله، وإذا نُصح لا يسمع النصيحة؟ 

الجواب:

الواجب أن يعزل هذا عن الإمامة؛ لأن الحلف بغير الله شرك لكنه شرك أصغر، فالواجب أن يعزل عن الإمامة ويرفع بأمره إلى الجهات المختصة، والصلاة صحيحة؛ لأنه مسلم، الشرك الأصغر لا يخرجه عن الإسلام، فالصلاة صحيحة كما لو صلى خلف أهل المعاصي، لكن إذا تيسر عزله فالواجب إبعاده إلا أن يتوب ويقلع ويدع هذا الشرك كالحلف بالنبي أو بالأمانة أو بشرف فلان أو بالكعبة، كل هذا لا يجوز، وهو من الشرك، قال النبي ﷺ: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك، وهو عند أهل العلم من الشرك الأصغر إلا أن يقوم في قلبه ما يجعله في تعظيم الله أو يعتقد فيه الشرك أو أنه يتصرف في الكون أو ما أشبه ذلك يكون شرك أكبر، نسأل الله العافية.

فالأصل في الحلف بغير الله أنه من الشرك الأصغر، وكان الصحابة يحلفون بآبائهم في أول الإسلام، ثم نهاهم النبي ﷺ وقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت، فإذا كان الإمام يحلف بغير الله ونُصح ولم يقبل فإن الواجب عزله، وأن يولى من هو أسلم توحيدًا وأقل شرًا، ويرفع أمره إلى الجهة المسئولة؛ لأن هذا أمره خطير، قد يكون عنده ما يجعله شركًا أكبر، فالواجب في مثل هذا العناية من الجماعة بالموضوع، وأن يرفعوا أمره إلى الجهة المختصة، وأن يجدوا في الأمر حتى يعزل. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.  

فتاوى ذات صلة