حكم الحاجز بين صفوف الرجال والنساء في المسجد

السؤال:

يقول أيضًا في سؤال آخر: يوجد عندنا مسجد وبه جزء للنساء يفصله عن مسجد الرجال حائط، وعند النساء سماعة من الميكرفون لسماع الإمام والمدرس، قام رجل وأراد هدم الحائط وترك النساء أمام الرجال، ودليله في ذلك حديث النبي ﷺ: تصف الرجال، ثم الصبيان، ثم النساء وحدث في ذلك خلاف شديد، فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

كل ذلك لا حرج فيه، كان النساء في عهد النبي ﷺ يصلين مع الرجال خلف الرجال من دون حائط ومن دون شيء، يتسترن ويتحجبن ويصلين مع الرجال في المؤخر، كما في الحديث الصحيح يقول ﷺ: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها لأن أولها قد يقرب من الرجال، فإذا صففن في أسفل المسجد خلف الرجال وتسترن فلا حرج، ولا حاجة إلى جدار ولا غيره، وإن جعل جدار، أو ستار غير الجدار حتى يأخذن راحتهن، ويكشفن وجوههن ويسترحن فلا بأس بذلك حتى يسترحن في مصلاهن ويسمعن من طريق المكبر أو من طريق صوت الإمام إذا كان يسمعن بدون مكبر، لا حرج في ذلك، الأمر في هذا واسع والحمد لله.

وإن جعل شبك يرين منه الإمام والمأمومين ويسمعن الصوت فلا بأس أيضاً، الأمر كله واسع، لا ينبغي في هذا التشديد، الجدار أو الشبك أو الستارة أو بدون ذلك، كله جائز والحمد لله، وقد كن في عهد النبي ﷺ ليس هناك جدار ولا غيره، يتسترن ويصلين مع الناس خلف الرجال والحمد لله، فإذا جعل جدار أو شبك يسترهن أو ستارة حتى يسترحن يضعن عبيهن ويكشفن وجوههن ويسترحن فيه لا يراهن الرجال كان في هذا مصلحة لهن وراحة لهن فقط ولا حرج في ذلك والحمد لله.

المقدم: جزاكم الله خيرًا! لكن يرى سماحة الشيخ أن الزمان كالزمان في عهد الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وأنه لا مانع أن يرى الرجال النساء في المسجد؟

الشيخ: لابد من هذا، إذا كن لا يتسترن لابد من مانع، إذا كن من طبيعتهن في بعض البلدان لا يتسترن لابد من وضع المانع، جدار أو ستارة، أما إذا كن يعتنين مثلما كان في عهد النبي ﷺ يعتنين بالحجاب ويتسترن فلا حاجة إلى الحجاب، يصلين خلف الرجال صفوفهن خلف الرجال، وخير صفوفهن آخرها وشرها أولها، لكن إذا كن لهن عادة في التساهل وكشف الوجوه فوجود حجاب يسترهن هذا هو الواجب حتى لا يفتن ولا يفتن. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة