حكم عدم متابعة المؤتم للإمام في الركوع والسجود نسياناً

السؤال:

أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من مكة المكرمة، وباعثتها إحدى الأخوات المستمعات تقول: (هـ. أ. هـ) أختنا لها عدد من الأسئلة من بينها سؤال تقول فيه: أنا فتاة صليت صلاة الفجر في جماعة في المسجد، وأثناء قراءة الإمام السورة التي عقب الفاتحة كبر وسجد سجود التلاوة، وأنا لم أكن أعلم أنه سجد للتلاوة؛ فركعت، حتى النساء اللاتي بجواري ركعن، ثم كبر الإمام، وبدأ يكمل السورة، ثم ركع، فركعت معه مرة ثانية، وبعض النساء سجدن، فما حكم تلك الصلاة بالنسبة لي، وبالنسبة للنساء أمثالي، جزاكم الله خيرًا؟ 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فالحكم في هذا أن النساء اللاتي ركعن معه بعدما ركع صلاتهن صحيحة، وركوعهن الأول صدر عن جهل؛ فلا يضر صلاتهن، صلاتهن صحيحة، وركوعهن الأول الذي ركعنه وهو ساجد للتلاوة لا يضر؛ من أجل الجهل، أما اللاتي لم يركعن معه، بل سجدن، ثم استمررن في الصلاة، ولم يركعن معه، ولم يأتين بركعة بعد السلام، فعليهن قضاء تلك الصلاة، عليهن قضاؤها الآن بالنية عن تلك الصلاة؛ لأنهن أخللن بركعة من الصلاة، فطال الفصل، فعليهن أن يأتين بالصلاة كاملة، يقضينها كاملة، والله ولي التوفيق.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة