حكم الصلاة بأهل البيت لمن كان بعيداً عن المسجد

السؤال:

إذا كان لرجل بيت على رأس جبل، وليس بجانبه بيوت، فهل له أن يصلي بأسرته جماعة؟ وكيف يكون حالهم؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

إذا كانت المساجد بعيدة لا يسمع النداء؛ صلى وحده، وإن صلى بأهله؛ فلا بأس، صلى بنسائه، يكونون خلفه؛ فلا بأس، أما إن كان عنده أولاد؛ فيصلي هو وإياهم، أو عنده إخوة، أو خدم؛ فيصلي كما يصلي الناس، يكون هو الإمام، ويكونون خلفه، وإذا صلى النساء معهم خلفهم؛ فكل هذا لا بأس به.

أما إن كان بقربهم مساجد يسمعون النداء؛ فالواجب عليك السعي إلى المسجد؛ لقوله ﷺ: من سمع النداء فلم يأت؛ فلا صلاة له إلا من عذر إذا كان المسجد قريبًا يسمع نداءه بدون مكبر لقربه؛ فإنه يلزمه الذهاب إليه، أما إذا كان بعيدًا ما يسمعه إلا بالمكبر؛ لبعده؛ فهذا لا يلزمه، وإن ذهب إليه يطلب الأجر؛ فهذا خير، وأفضل. 

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة