حكم الصلاة خلف من يتركها أحيانًا

السؤال:

ما حكم الصلاة خلف إنسان يصلي بعض الفرائض، ويترك بعضها تهاونًا؟ 

الجواب:

هذا لا يصلى خلفه؛ لأنه قد أتى منكرًا عظيمًا بإجماع المسلمين، وهو ترك الصلاة تهاونًا، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه كافر بتركها تهاونًا، ولو بعضها، فإذا ترك الظهر تهاونًا، أو العصر تهاونًا، واستمر على ذلك، أو تارة يصلي، وتارة لا يصلي، يكون كافرًا، فلا يصلى خلفه، بل يستتاب من جهة ولاة الأمور، على ولي الأمر إذا ثبت لديه ذلك أن يستتيبه، فإن تاب وإلا قتل، ولا يصلى خلفه ولا كرامة؛ لقول النبي ﷺ: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة ولقوله ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، نسأل الله العافية والسلامة، نعم.

المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة