حكم الصلاة في البيت بدون عذر

السؤال:

رجل بلغ من العمر ستين عامًا وهو لا يصلي الصلوات الخمس إلا في بيته ما عدا الجمعة، يصليها في المسجد فهل تقبل صلاته؟ علمًا أن المسجد بجوار البيت؟

الجواب:

هذا قد فعل منكرًا عظيمًا وخالف الشرع، فإن الشرع يلزمه بالحضور في جماعة المساجد جماعة المسلمين، لكن الصلاة صحيحة في أصح قولي العلماء الصلاة صحيحة ليس عليه إعادة، ولكن عليه التوبة إلى الله، عليه التوبة إلى الله من تأخره عن المسجد وعن الجماعة، والصلاة في البيت من غير عذر هذا لا يجوز، فعليه أن يتقي الله وأن يصلي مع الناس، وأن يتوب إلى الله مما سلف.

يقول النبي ﷺ: من سمع النداء فلم يأت؛ فلا صلاة له إلا من عذر،  ، قيل لابن عباس: ما هو العذر؟ قال: "خوف أو مرض". وسأله ﷺ رجل أعمى قال: يا رسول الله! ليس لي قائد يقودني إلى المسجد؛ فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب، فهذا أعمى ليس له قائد، ومع هذا يقول له النبي ﷺ أجب ليس لك رخصة.

فالواجب على المؤمن الذي يستطيع الحضور في المسجد أن يحضر المسجد ويصلي مع الناس، وليس له التخلف والصلاة في بيته. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة