حكم إمامة الرجل لمحارمه وأين يقفن إذا أمهن؟

السؤال:

يسأل سؤالًا آخر، ويقول: هل الرجل يؤم زوجته ومحارمه؟ وأين يكون وضع الإمام إذا كانت امرأة واحدة؟ هل هي بجانبه أو خلفه؟ 

الجواب:

يجوز له أن يؤمهم إذا فاتته الصلاة مثلًا، أو كان مريضًا، أو في النافلة يؤمهم، إن كان ثنتين أو ثلاث، أو أكثر صفين خلفه، وإن كانت واحدة كذلك تكون خلفه، ولا يصفون معه، ولا عن يمينه، ولا عن شماله، ولو أنها واحدة ولو أنها زوجته، الرسول ﷺ أمر أن يكون صفوفهن متأخرة عن الرجال، ولما صلى ذات يوم في بيت أنس بـأنس واليتيم، صلت المرأة خلفهم، أم سليم خلف الجميع، وهي واحدة، ولم تصف مع ابنها أنس، وابن ابنها اليتيم.

فالمقصود: أن موقف المرأة خلف الرجال، ولو كانت واحدة، تقف خلف الرجل، ولو أنه زوجها أو أخوها تقف خلفه، لا عن يمينه، ولا عن شماله، أما الرجل فيقف عن يمينه إذا كان واحدًا، وإن كان الرجال اثنين فأكثر وقفوا خلف الإمام.

أما النساء فيقفن خلفهم مطلقًا. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.  

فتاوى ذات صلة