حكم اقتداء المرأة بإمام لا تراه

السؤال:

من إحدى الأخوات المستمعات من المدينة المنورة تقول السائلة: (ن. ع) من المدينة المنورة، تقول: أرجو الإجابة على هذا السؤال، وجزاكم الله خيرًا: امرأة تسكن مع زوجها في الطابق الأعلى من المسجد، وهي تقوم بالصلاة وراء الإمام، وهي في غرفتها فوق المسجد، فهل صلاتها جائزة، أم لا؟ مع العلم أنها تقوم بمتابعة الإمام في الصلاة منذ سنتين تقريبًا، فهل الصلاة جائزة وصحيحة، أم لا؟ وإذا كانت غير جائزة، هل تقوم بقضائها؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

إذا كانت لا ترى الإمام، ولا المأمومين، فلا ينبغي لها أن تقتدي بالإمام، بل تصلي وحدها، وما مضى لا إعادة عليها فيه؛ لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من رأى جواز ذلك، فنرجو ألا يكون عليها إعادة، ولكن في المستقبل ننصحها أن تصلي وحدها، لا تتابع الإمام، إلا إذا كانت ترى الإمام، أو ترى بعض من خلفه، وإلا فإنها تصلي وحدها؛ لأن محلها ليس تابعًا للمسجد، المسجد مستقل، سطح المسجد على ما ذكره السائل مستقل، كأن الذي بنى المسجد إنما بنى خراج الطابق الأسفل، أما الطابق الأعلى فجعله مسكنًا، ليس من المسجد، ولهذا سكنه هو وأهله.

فالحاصل: إذا كان سطح المسجد ليس تابعًا للمسجد، فإن أهله ينامون فيه، ويجامع زوجته، ويقضي حاجته؛ لأنه ليس تابعًا للمسجد، إنما بنى المسجد الذي تحت السقف.

أما إذا كان المسجد بني للعبادة، وسقفه تبع له، ناويه تبع للمسجد، فهذا لا يسكن فيه فوق للمرأة وأهلها بحيث يجامعها فيه، وبحيث تحيض فيه، وبحيث تقضي حاجتها، ويقضي حاجته هذا؛ لأنه من المسجد، بل يصلى فيه، ويحفظ، ويصان؛ لأنه تابع للمسجد.

أما إذا كان المسجد إنما هو الأسفل، وأما السطح فالذي عمر المسجد ما نوى السطح تبع المسجد، بل نواه سكنًا له، أو للتأجير، فهذا مستقل، ولا يكون له حكم المسجد، وللساكن فيه لا يصلي بإمامه في المسجد، إلا إذا كان يرى الإمام، أو يرى من خلفه، أو بعضهم من المأمومين، وإلا فإن المرأة فيه تصلي وحدها، أو المريض الذي فيه يصلي وحده، لا يصلي مع الناس، ما دام لا يرى الإمام، ولا يرى بعض من خلفه، لكن إذا كان السطح تابعًا للمسجد؛ فإنه لا يتخذ سكنًا بحيث يجامع فيه الرجل امرأته، وبحيث يقضي حاجته من بول، أو غيره، أو تجلس فيه الحائض؛ لأنه تابع للمسجد.

أما إذا كان ليس تابعًا للمسجد، بل المسجد إنما هو ما تحته، فهو لأهله، مملوك لأهله، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة