حكم النافلة غير الراتبة بعد أذان الفجر

السؤال:

من أسئلة هذا السائل يقول: حكم الصلاة قبل سنة الفجر، أي: بعد الأذان الثاني؟ 

الجواب:

السنة أن يصلي سنة الفجر فقط في بيته، أو في المسجد، ولا يصلي سواها، النبي ﷺ قال: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر إذا طلع الفجر يصلي سنة الفجر فقط، سواء في بيته، وإلا في المسجد، ثم الفريضة، انتهى التطوع.

المقدم: أحسن الله إليكم. 

فتاوى ذات صلة