هل تجب صلاة التطوع على من اعتادها؟

السؤال:

يقول أيضًا: صلاة التطوع إذا اعتاد عليها الإنسان هل تكون واجبة؟ 

الجواب:

لا، ما تكون واجبة، التطوع يكون دائمًا تطوع، لا يكون واجبًا أبدًا، لكن نفس الحج والعمرة إذا أحرم بهما وجبتا؛ لقول الله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة:196] هذا شيء خاص بالحج والعمرة متى أحرم بهما وجبا حتى يكملهما، وأما ما سواهما كالصلاة والصوم والصدقة ونحو ذلك هذه التطوعات تبقى على حالها تطوعًا، فلو شرع في الصلاة جاز له قطعها، أو شرع في الصوم نافلة جاز له قطعه، ولكن الأفضل أن يتمم ويكمل، ولو أخرج مالًا ليتصدق جاز له أن يرجع حتى يسلم ذلك للفقير.

فالمقصود: أن جميع النوافل على حالها في تطوع حتى ينتهي منها إلا الحج والعمرة، فإنهما إذا شرع فيهما وجبا حتى يكملهما، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.

فتاوى ذات صلة