حكم صلاة الراتبة في حق المسافر

السؤال: أحمد العبد الله من الرياض له مجموعة من الأسئلة، يقول في السؤال الأول: إذا صلى المسافر الجمعة هل تسقط عنه الراتبة، وإذا وصل هذا المسافر إلى بلد آخر هل تسقط عنه الرواتب وجهونا مأجورين؟

الجواب: إذا صلى المسافر الجمعة يصلي معها أربع السنة، يصلي سنة الجمعة أربع ركعات تسليمتين، وإذا صلى قصرًا فليس لها راتبة السنة أن يصلي ثنتين فقط الظهر قصرًا، كان النبي ﷺ لا يصلي راتبة الظهر ولا المغرب ولا العشاء في السفر إنما الفجر فقط، أما إذا صلى مع الناس الجمعة أو الأوقات صلى الرواتب معهم.
المقدم: يقول: إذا وصل المسافر إلى بلد آخر تسقط الرواتب يا سماحة الشيخ؟!
الشيخ: هذا على حسب الحال، إن كان أقام فيها أربعة أيام فأقل يصلي ثنتين، إلا إذا كان واحدًا فإنه يصلي مع الناس أربعًا، لا يصلي وحده؛ الجماعة واجبة، لكن إذا كانوا جماعة اثنين فأكثر وصلوا قصرًا سقطت عنهم الرواتب إلا سنة الفجر، وإلا التهجد بالليل والوتر، أما إذا كان واحد يصلي مع الناس لا يصلي وحده ولو أنه مسافر، إذا كان عنده جماعة يصلي مع الجماعة، يصلي أربعًا، لكن إذا كانوا جماعة مسافرين إن صلوا قصرًا سقطت عنهم الرواتب، أفضل، تركها أفضل، إلا سنة الفجر وإلا التهجد بالليل، فإن صلوا مع الناس جماعة مع المقيمين صلوا معهم أربعًا وصلوا الرواتب.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ. 
فتاوى ذات صلة